قناة الأسكندرية
قناة الأسكندرية ترحب بكم و تتمنى لكم المشاركات الجيدة و التواصل الكامل
قناة الأسكندرية
قناة الأسكندرية ترحب بكم و تتمنى لكم المشاركات الجيدة و التواصل الكامل
قناة الأسكندرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عشاق قناة الأسكندرية
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
|=|مرحبا بكم فى منتدى قناة الأسكندرية |=|مرحبا بكم فى منتدى قناة الأسكندرية |=|ترددالقناة على النايل سات 11240 عامودى 27500

 

 اتفاق بين بعض النشطاء لرفع دعوي اما م الدستورية لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد السيد




العمر : 70
تاريخ التسجيل : 25/01/2013
عدد المساهمات : 1
نقاط : 3

اتفاق بين بعض النشطاء لرفع دعوي اما م الدستورية لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق بين بعض النشطاء لرفع دعوي اما م الدستورية لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية   اتفاق بين بعض النشطاء لرفع دعوي اما م الدستورية لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالسبت 26 يناير 2013, 8:38 pm

استاذ الفاضل المهندس حمدي
الاستاذة الدكتورة ياسمين
بعد تحياتي
مرسل لحضراتكم نص قانون مباشرة الحقوق السياسية وأخص منه المادة 24 التي تسمح للعضو بصرف كل ما كان يحصل عليه من جهه عمله مثل البدلات والحوافز والمرتب
والبدلات حوالي 36 بدل اهمها بدلات القوات المسلحة مثل الجهود الاضافية - بدل العدوي للأطباء - بدل مخاطر لبعض المهن - مكافئة الاثابة ومكافئة الامتحانات وبدل التفرغ وبدل الانتقال وبدل التغذية وبدل السكن وغيرها والعضو الغير موظف لا يصرف شيئ
قانون العمل المصري لا يسمح لاي مستخدم بصرف اي استحقاقات الا نظير عمل فهل يعقل ان يكون طيارا يصرف بدل طيران وهو في البرلمان لا يطير - كما ان القانون يتعارض مع مواد الدستور التي تساوي بين كل فئات الشعب.
وأكرر القانون

أولا: نص تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6". والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولى والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرة والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر والفقرة الأولى والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972.

المادة "2": فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.. ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

المادة "3": يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.. وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها.. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى تشح بها

الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة

الفقرة الخامسة من المادة 3: مع مراعاة حكم المادة "16"من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلى واحد منهم على الأقل مرشح من غيرهم فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة،

الفقرة السادسة: ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين للأحزاب.. أو تجمع بينهم.

المادة "5" بنود 1و3و4و5و6"
1:"أن يكون مصريا
3: أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح،
4: أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل
5: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى.
6: ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.. أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.. ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

المادة "6" ـ
الفقرة الرابعة:
تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة "9":
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16، يعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح.. ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب التقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية أن يمارسوا الحق المقرر فى الفترة السابقة لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.

المادة 9 مكرر "ب":
الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال 7 أيام على الأكثر.

مادة "10":
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج للطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

مادة "13" ـ الفقرة الثانية: يجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة من الحزب أو الأحزاب ذات الصلة.. أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بـ15 يوما على الأقل.


مادة"15" ـ الفقرة الرابعة: وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.

الفقرة الخامسة: ومع مراعاة أحكام الفترة السابقة.. لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها.وفى حالة عدم حصول اى قائمة على اكثر من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة


المادة "16": إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ15 يوما على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون على الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفته من خلا مكانه ليكمل العدد المكرر.. ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع فى شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكرر "ب"على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه.

وإذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين.. فى القائمة المذكورة المقررة بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة.

المادة 17 ـ الفقرة الرابعة: إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2%على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

المادة"18" ـ الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 شهور على الأقل حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابه مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وإذا كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه.

المادة "20" ـ الفقرة الثانية: وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها.

المادة "22": لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

المادة "27": مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات، ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.

المادة "31": يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

المادة "35": المجلس مستقل بموازنته، المادة الثانية: يضاف بند رقم 7 للمادة 5 وفقرة خامسة للفقرة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتى:
المادة الثانية
يضاف بند رقم "7"للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب نصوصها كالاتى:
المادة الخامسة
ـ بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى اى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

المادة السادسة
الفقرة الخامسة: ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز من الأحزاب الواردة بالقائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.

المادة 12:
الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا فى القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة 16 من هذا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.


"المادة الثالثة "
تضاف مادتان جديدتان برقم 18 مكرر و21 نصهما كالآتى:
المادة الثامنة عشر مكرر:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعليق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك فى المحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.

المادة21: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة،
"المادة الرابعة ": تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكرر والمادة التاسعة مكررا " أ والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب. كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121لسنة 2011فى شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

"المادة الخامسة ": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب فى عنوان ونصوص ومواد القانون 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب.

المادة 24: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى كافة ما كان يتقاضاه من الحقوق المقررة لوظيفته أو عمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.


وسأرسل لحضرتك صورة الفتوي بعد كتابتها بلجنة الفتوي بالاسكندرية ويمكن لحضرتك عرض الموضوع من الناحية الشرعية علي لجنة الفتوي بالغربية وستأخذ فتوي في حينه لكن الناحية القانونية أهم اذا لا يعتمد القضاء الاداري علي الفتاوي اكثر من اعتماده علي نص الدستور كما ان الاعضاء يصرفون بدلات نفسها من المجلس مثل بدلات الانتقال والسكن
وأشكر حضرتك كثيرا وأرجو الافادة للتنسيقمع العلم ان هذا الموضوع سيقضي علي آمال النواب اياهم في التكويش وهم يتحججون ان هذا الامر كان في القوانين السابقة

محمد عبد السيدتليفون 01112421651
في 26/1/2013
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاق بين بعض النشطاء لرفع دعوي اما م الدستورية لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فيلم وثائقى عن بعض الاحزاب السياسية فى مصر
» سلسلة مشكاه الانوار لمحمد حسان كاملة بروابط مباشرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قناة الأسكندرية  :: منتدى قناة الأسكندرية :: أخبارقناة الأسكندرية-
انتقل الى: